المحقق البحراني

529

الحدائق الناضرة

الذي بمكة . قال : عليه ثمنه يتصدق به . ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه ) ورواه الشيخ عن سليمان بن خالد في الموثق بأدنى تفاوت في المتن ( 1 ) . وما رواه الكليني في الحسن أو الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( لما قدم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مكة يوم افتتحها فتح باب الكعبة . . فساق الحديث إلى أن قال نقلا عنه ( صلى الله عليه وآله ) : ألا إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة ، لا ينفر صيدها ، ولا يعضد شجرها ، ولا يختلى خلاها ، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد . فقال العباس : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلا الإذخر ، فإنه للقبر والبيوت . فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إلا الإذخر ) . قال الجوهري : الخلي مقصورا : الحشيش اليابس ( 3 ) الواحدة خلاة تقول : ( خليت الخلي واختليته ) أي جززته وقطعته . وقال في القاموس : الخلي مقصورا : الرطب من النبات ، واحده خلاة ، أو كل بقلة قلعتها . وفي النهاية : الخلي مقصورا : النبات الرقيق ما دام رطبا ، واختلاؤه قطعه . وما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة ( 4 ) قال : ( سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : حرم الله حرمه بريدا في بريد : أن يختلى

--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 379 و 380 ، والوسائل الباب 18 من بقية كفارات الاحرام ( 2 ) الفروع ج 4 ص 225 ، والوسائل الباب 88 من تروك الاحرام ( 3 ) ارجع إلى الاستدراكات ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 381 ، والوسائل الباب 87 من تروك الاحرام